بندر السعيد
26-Apr-2008, 09:04 AM
:1:
للموظف الحكومي بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الحقوق والواجبات يجب مراعاتها حتى لا يقع في المحظور قانونياً ويعرف أيضا ما له من حقوق منحتها له اللائحة
ولقد جاء في الباب الثاني الفصل الثاني - من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بالمملكة العربية السعودية لعام 1423هـ – الواجبات ، نذكرها " بتصرف " :
• المادة 11 /
يجب على الموظف خاصة :
أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه .
ب-أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته ..
ج-أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته ..
كما يحضر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من الوسائل الإعلامية .
• المادة 12 /
يحضر على الموظف خاصة :
1- إساءة استعمال السلطة الوظيفية .
2- استغلال النفوذ .
3- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة ..
4- قبول الهدايا أو الإكراميات .. لقصد الإغراء من أرباب المصالح .
5- إفشاء الأسرار .. حتى ولو بعد تركه الخدمة .
المادة 13 /
يجب على الموظف أن يمتنع عن :
أ – الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشر .
ب – الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة .
كما يحضر عليه أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف .. ولا يعد اشتغالاً بالتجارة بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع ، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها ، وتملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية ، القيام بأعمال القوامة و الوصاية والوكالة ولو بأجر.. بشرط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية ، وبيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني و الفكري ، وتحرير الشيكات والسندات والكمبيالات ، ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي ، وغير ذلك يعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام .
المادة 14 /
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم ..
المادة 15 /
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .
للموظف الحكومي بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الحقوق والواجبات يجب مراعاتها حتى لا يقع في المحظور قانونياً ويعرف أيضا ما له من حقوق منحتها له اللائحة
ولقد جاء في الباب الثاني الفصل الثاني - من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بالمملكة العربية السعودية لعام 1423هـ – الواجبات ، نذكرها " بتصرف " :
• المادة 11 /
يجب على الموظف خاصة :
أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه .
ب-أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته ..
ج-أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته ..
كما يحضر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من الوسائل الإعلامية .
• المادة 12 /
يحضر على الموظف خاصة :
1- إساءة استعمال السلطة الوظيفية .
2- استغلال النفوذ .
3- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة ..
4- قبول الهدايا أو الإكراميات .. لقصد الإغراء من أرباب المصالح .
5- إفشاء الأسرار .. حتى ولو بعد تركه الخدمة .
المادة 13 /
يجب على الموظف أن يمتنع عن :
أ – الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشر .
ب – الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة .
كما يحضر عليه أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف .. ولا يعد اشتغالاً بالتجارة بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع ، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها ، وتملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية ، القيام بأعمال القوامة و الوصاية والوكالة ولو بأجر.. بشرط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية ، وبيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني و الفكري ، وتحرير الشيكات والسندات والكمبيالات ، ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي ، وغير ذلك يعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام .
المادة 14 /
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم ..
المادة 15 /
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .